حجز الطعون على قرار وزير العدل بقانون الضبطية القضائية للحكم اليوم
الثلاثاء، 26 يونيو 2012 - 10:43
كتب محمد أسعد
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 12 طعنا أقامتها، جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد، للحكم بجلسة اليوم.
وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الأوراق والمستندات التى تضمنت قرار وزير العدل، وما يفيد صحة إصدار هذا القرار، وطلب مقيم الطعون حجزها للحكم بجلسة اليوم.
كانت المحكمة قد قررت ضم جميع الطعون وعددها 12 طعنا أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين على رأسهم خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين، وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وقال خالد على فى مرافعته، إن قرار وزير العدل مخالف للقانون ومبدأ المشروعية، ويخالف مضمون المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى منحت لوزير العدل حق منح صفة الضبطية القضائية، إلا أنها اشترطت عليه أن يتم منحها لموظفين بأن تكون فى جرائم تقع فى اختصاصهم، وأن تتعلق بأعمال وظيفتهم، كما أن قانون القضاء العسكرى لا يتيح للسلطة العسكرية أو رجال المخابرات التدخل فى حياة المدنيين.
وأكد أحمد حسام أحد المحامين مقدمى الطعون، أن وزير العدل قد أصدر القرار منفردا ودون الاتساق مع الوزير المختص، وهو وزير الدفاع فى هذه الحالة، رغم أن القانون ألزمه بأن يصدر قراراته بالاتفاق مع الوزير المختص لكل جهة، بينما أشار أحمد أبو بركة محامى جماعة الإخوان المسلمين إلى أن القرار الصادر من وزير العدل أخطأ فى تطبيق القانون، وطالب المحكمة بإصدار حكمها بإلغاء هذا القرار، فيما طالب المحامى الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أجلا للاطلاع على أوراق القضية والرد.
واختصم مقيمو الدعاوى وهم عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، وخالد على المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية، وتضامن معه فى دعواه عدد من المراكز الحقوقية كمركز هشام مبارك، ومركز دراسات حقوق الإنسان بالقاهرة، وشحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية المحامين محمد حامد سالم، وضياء الدين عبد الوهاب ضد وزير العدل، مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بإلغاء قراره.
وأوضحت الدعاوى التى حملت الأرقام التالية 46282 لسنة 66ق، و46272 لسنة66ق، و46283 لسنة 66ق، و46266 لسنة66ق أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم4911 ،2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمى الدعاوى أن طعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور.
وأكدت الدعاوى أن قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان دستورى أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التى سنها المشرع لحماية الحقوق الحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا لقانون، وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستورى التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.
وأشارت إلى أن القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعى، ممثلا فى لنيابة العامة، فوفقا لمفهومه، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التى سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذى يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وتهتك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر إعادة العمل بها، وأضافت أن القرار يمثل تهديداً وافتئاتاً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين