Admin Admin
عدد المساهمات : 1249 تاريخ التسجيل : 01/01/2012
| موضوع: قراءه في دستور 2013 و تعديلات 2013 الإثنين يناير 13, 2014 4:22 am | |
| قراءه في دستور 2013 و تعديلات 2013آخر تحديث : Sunday 12 January 2014 22:11 مكة المكرمةبقلم- عمرو عبد الهادي
دعونا نلقي نظره سريعه على لجنه رئيسها كان ضد ثورة يناير من البداية و أعضائها من أنصار جمال مبارك رئيسا، وخرجوا ليضحكوا على الشعب، ويقولوا ان 50 عضوا يمثلون للمجتمع تمثيلا كاملا، ولقد خرج علينا الفلول والذين يحترمونهم ليقولوا لنا ان دستور 2012 هو دستور الاخوان لان به اسلاميين 50% و انه جاء بالاغلبيه المطلقه فكان يجب ان تكون نسبته 75% للموافقين، وكنت أعتبر بعض هؤلاء مغيبين من الطرف الفلولي، ولكن بعد أن رأيت أن دستور 2013 "سلق" في شهرين، ولم يتكلم أحد أدركت أنهم لم يكونوا فلولا و لكنهم فلول ممتطين، ثم وجدنا بعد ذلك أن اللجنة كلها علمانيين بنسبة 90% و الكل يهلل و يبارك، ووجدنا ان الدستور سيمرر بأغلبية الأصوات ضاربين بمبادئهم عرض الحائط، فكان الفضول أن أطلع على هذه التعديلات الدستورية المسماة دستورا، طبقا لكلام عمرو موسى، وأكتب هذه المقارنة البسيطة السريعة. بداية فإن اطلاق لفظ دستور هو مخالف للاعلان الدستوري الذي كتبه "المؤقت" ورئيسه، كما أنهم تخطوا الوقت المحدد ب60 يوما، و منه يصبح باطلا ثم جاءت الديباجة ليوكلوا كتابتها لرجل من رجالات النظام السابق وهو الفنان سيد حجاب، ليكتب ديباجه شعرية ليس لها علاقة بالدساتير، بعد ان كتب ديباجة دستور 2012 المناضل حسام الغرياني و الدكتور حسين حامد رئيس المجمع اللغوي، ثم تنقلت بين سطور الديباجه لأجد كوارث جمة، و أخطاء تاريخية مقصودة من ان انقلاب 1952 قام به عبد الناصر و كأن محمد نجيب كان هواء، و لم يخرج من بيته، ثم وجدتهم يضيقون تفسير الماده الثانية ليقتصروا فقط على احكام المحكمة الدستورية العليا والتي قصرت مبادئ الشريعه على كل ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلاله متجاهلين أحكام محكمة النقض و الإدارية العليا التي توسعت في تفسير مبادئ الشريعة الي أن اقرت أن المبادئ هي الشريعه نفسها، والأكثر من ذلك حينما تناولوا بوازع الدين وضع الدوله المصرية من تعاقب الاديان عليها قاصدين أن يذكروا أن مصر كان بها موسى ثم عيسى ثم محمد عليهم الصلاه و السلام جميعا، و هو ما يعني في عرف السياسة اعترافا بأن الدوله المصرية انتزعت من اليهود، ولا يخفي على أحد أن احتلال إسرائيل لفلسطين كان بتلك الحجه وأنهم طالبوا من الأمم المتحده حق العوده إلى أن مكنوهم من دولة فلسطين، وهو ما يتحقق على الأمد البعيد لا القريب، خاصة أن إسرائيل الدولة لا تلتزم بأي حدود، فهم معتقدون أن دولتهم من الفرات إلى النيل، وها هم يقتربون من مخططاتهم الاستعمارية، و جاءت الديباجه مؤكدة للماده الأولى التي أكدت على طمس الدولة الاسلامية، حيث حذف منها أن تكون مصر جزء من الأمة الاسلامية، وفي الوقت الذي أبقت على المادة 3 الخاصة بمرجعية اليهود والنصارى لشريعتهم، حذفوا من الماده 7 الخاصة بالأزهر مرجعيته في شؤون الشريعة الاسلامية، ثم الماده 8 التي حذفوا منها حد الكفاية و هو افتئات على المواطن المصري لأن الدولة قد تعطيك الحد الأدني وذلك سيتسبب في ارتفاع التضخم فيصبح راتبك 1500 جنية وكيلو الأرز ب100 جنيه مثلا كما حدث في لبنان، فحد الكفاية ينبغي ان يتناسب طرديا مع الاسعار. وجاءت المادة 11 الخاصة بالمرأة بكارثه جديده حيث تساوي بين المرأة والرجل في كل مناحي الحياه لتلغي عبارة كانت في دستور 71 و هي "بما لا يخالف أحكام الشريعة"، والأكثر من ذلك النص على الالتزام بما نصت عليه المواثيق الدولية من حماية المرأة من كل اشكال التمييز والعنف ليصبح الطلاق بالإرادة المنفردة هو نوع من التمييز ضدها، و يصبح هجرها في الفراش من قبيل العنف المعنوي ضدها، وتنتهي المادة بمراعاة النساء الأشد احتياجا، والمقصود بها من تنجب دون رجل فتصبح أكثر احتياجا من المطلقة، أو الأرملة و هو ما طالب به العلمانيين في دستور 2012 لكننا رفضناه، وبعد ذلك قاموا باستنساخ الماده 65 في دستور 2012 ووضعوا مادة برقم 16 لشهداء يناير وطبعا لأنهم فلول وقفوا ضد ثورة يناير فقد نزعوا كلمة ثورة يناير وزرعوا مكانها شهداء الواجب وأسرهم و ذويهم و عائلاتهم. اما الماده 36 فألغت حظر الاحتكار، ورغم أنها وضعته في ماده اخرى لكنها نزعت المصطلح من الماده المخصصة للملكية الخاصة، أما المادة 16 في دستور 2012 التي نصت على تنمية الريف و البادية و الاهتمام بأهل الريف و الباديه فقد تم إلغائها لمصلحه قاده الجيش المنتفعين ولتأتي المادة28 في دستور 2013 خالية من كلمة البادية، ويضعوا مكانها تنمية سيناء و مرسى مطروح والسويس وكأن صحراء مصر كلها هي تلك المناطق الثلاث فقط، ولكن الحقيقة ان بعض القادة العسكريين يملكون صحراء مصر كلها فأنكروا على أهل مصر تعمير مصر و منوا علينا فقط بتلك الاراضي لتعميرها من صحرائنا. كما حث دستور 2012 في مادته 31 المجتمع المدني على المشاركة في كفالة المجتمع ليأتي دستور 2013 في مادته 51 على إلغاء دور المجتمع المدني، أما فيما يخص الاعتقاد فجاء دستور 2013 في مادته 64 أن حرية الاعتقاد مطلقة بينما شدد على تنظيم الدولة لشعائر الاديان السماوية وترك الباب مفتوحا للأديان الاخرى بما يجعلنا مستقبلا مرتعا للمعابد البوذية والحسينيات الشيعية، كما جاءت المادة 46 من دستور 2012 لتربط حرية الابداع بمصلحة المجتمع للحفاظ على قيم المجتمع المصري ليأتي دستور 2013 مؤكدا في مادته 67 المماثلة لها ان حرية الإبداع مطلقة مما يجعلنا نعود لمرحله الستينات والسبعينات والتي اغرقت فيها مصر بأفلام مقاولات اقرب الى الافلام الإباحية كأفلام "ذئاب لا تأكل اللحم" الذي قام ببطولته عزت العلايلي و الفنانة ناهد شريف، وفيلم سيدة الاقمار السوداء الذي قام ببطولته حسين فهمي. كما جاء الدستور في تناوله لتنظيم الصحافة بإلغاء الحبس للصحفيين ليطلق العنان للصحفيين في المادة 70 , 71 من النيل من الاعراض و تشوية الاخر بلا أي حساب عكس دستور 2012 في مادته 48 التي نصت على أن حرية الصحافة تأتي في اطار المقومات الاساسية للمجتمع أما ما يدل على تخلف الفكر في وضع دستور 2013 الذي يثبت ان من كتبوه لا يمتوا للديموقراطية و الحرية بصله هو قصر انشاء الاحزاب على المدنيين برغم أن ألمانيا يحكمها الحزب المسيحي الديموقراطي و هو ما يدل على قصور أفكارهم ومحاوله اقصاء الاخر في المادة 74، أما ما يدل على تقسيم البلاد لإرضاء بعض الطوائف على حساب مصر هي المادة 102 التي نصت على الكوتا وبالانتقال الى المادة 134 من دستور 2013 التي تختص بطلبات مجلس النواب للحكومة في المجلس حيث كان دستور 2012 في مادته 124 يلزم الحكومة بالرد احتراما للشعب ولكن المادة الجديدة لا تلزمهم بالرد مما يعيد على أذهاننا استعلاء الحكومة على نواب الشعب كما حدث في عدم اعتداد الجنزوري بطلبات مجلس النواب في مجلس الشعب 2011 اما المادة 127 من دستور 2012 فكانت ترغم الرئيس اذا حل مجلس النواب ورفض الشعب اعتبر الرئيس مستقيلا كنوع من العقاب وفك الاشتباك السياسي بين الطرفين، بينما في دستور 2013 في مادته 137 يحل الرئيس البرلمان واذا رفض الشعب لا يترتب عليها اي اثر و يظل الاحتقان قائم بين الرئيس والبرلمان أما بالنسبة للترشح للرئاسة والذي جاء في دستور 2012 في مادته 135 حيث كان ينص على ان يرشحه 20 عضوا منتخبا أما دستور 2013 في مادته 142 فتنص على ان الترشيح يستلزم 20 عضوا لم تشترط ان يكونوا منتخبين علما أن المادة 103 من هذا الدستور أعطت الحق لرئيس الجمهورية بتعيين 5% من النواب (22 نائباً) فيكون حق ترشيح الرئيس التالي للسابق من حق الحزب الحاكم فيكون مثلا شفيق ثم يليه السيسي ثم يليه فلان من ذات المؤسسة، ولا تخرج من قبضتهم، ولما كنا قد أسندنا الحكومة وتشكيلها إلى الأغلبية في البرلمان نجدهم الان في دستور 2012 ماده 146 يسندونها للأغلبية ايضا، ولكن يحرمون هذه الأغلبية من اختيار الوزارات السيادية وهي وزارة الداخلية والخارجية والدفاع والعدل حيث أصبح هذا الحق لرئيس الجمهورية اما بالنسبة لمعاهدات حقوق السيادة فقد تطلبت في دستور 2012 في المادة 145 موافقة ثلثي البرلمان بينما في المادة 151 من دستور 2013 ان يلجا الرئيس للاستفتاء و هو ما يسهل تزويره مباشره كما كان يحدث في النظام البائد ، ثم كانت مفاجأة بالنسبة لي أن يتم تغيير ماده هامة في دستور 2012 رقمها 150 وكانت تلزم جميع سلطات الدولة بنتيجة الاستفتاءات لتأتي في دستور 2013 في المادة 157 التي عادت في معناها لما كان ينص عليه دستور 1971 ولم تعد نتيجة الاستفتاءات ملزمة، اذا فلماذا الاستفتاءات؟؟ ولماذا تصرف عليها المليارات؟؟ ولعل أهم ما يميز هذا الدستور أنه مكن السلطة القضائية كاملا من الدولة فالمادة رقم 152 الخاصة بتوجيه الاتهامات لرئيس الجمهورية كانت في دستور 2012 تستلزم ثلثي اعضاء مجلس الشعب فجاءت في دستور 2013 برقم 159 ايضا بثلثي الاعضاء و لكن بعد تحقيق من النائب العام لتصبح اهانة رئيس الجمهورية والتقليل منه و المثول امام السلطة القضائية التي يكون الرئيس مسؤولا عن الفصل بينها وبين السلطة التشريعية كما جاؤوا في المادة 163 من دستور 2013 ليضيفوا للحكومة نواب الوزراء مما يؤكد على نيتهم في عسكرة الدولة ليصبح من يدير الوزارة من الخلف هو نائب عسكري يتولى التحكم في قراراتها كما أصبحت أغلبية المواد تؤكد على عسكره الدولة ومناصبها كمثل المادة 168 من دستور 2013 التي اجبرت الوزير أن ينسق مع الجهات المعنية قبل رسم سياسة وزارته والمقصود هنا بالجهات المعنية هي الجهات الأمنية طبعاً وقد جاءت المحليات في دستور 2013 و نظمتها مواد عدة، ولكن أبرزها المادة 180 التي حددت كوته للشباب و المرأة و المسيحيين و المعاقين،وبالعودة الى القضاء في الدستور والذي أكد للمرة الثانية على إفتأتها على المواطن المصري في دستور 2013 بعد أن أصبحت ميزانية القضاء بندا واحدا في كل هيئة من هيئاتها و تظهر في المواد 185
| |
|